



أخذ المحامي عند انتهاء القضية نسبة من مبلغ التعويض عن إزالة الوقف مقابل أتعابه
فتوى رقم : 21862
مصنف ضمن : أحكام الموظفين والطلبةوالعمال
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 23/05/1440 04:51:28
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أحسن الله إليكم شيخنا .. هناك وقف أتت عليه إزالة، وقدرته الدولة بثمن معين، وأهل الوقف وكلوا محامياً للترافع وتحصيل المبلغ، فهل يجوز للمحامي أخذ نسبة معينة من مبلغ الوقف -مقابل أتعابه- عند انتهاء القضية؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا احتاج الوقف إلى محام لمتابعة استلام التعويض عن الأرض المنزوعة لصالح الدولة فيجوز بذل أجرة هذا المحامي من مال الوقف؛ سواء كان من ريع الوقف أو من ثمن أصله.
أما إذا لم يحتج إلى ذلك وكانت متابعة التحصيل من جملة أعمال ناظر الوقف التي التزم بها أو نص عليها الواقف مقابل أجرة لهذا الناظر فيجب أن يقوم هو بالتحصيل، أو أن يوكل من ماله من يقوم بذلك. والله أعلم.