الرئيسة    الفتاوى   الأيمان والنذور   الواجب على من نذر أن يتصدق بنصف ماله إن شفاه الله

الواجب على من نذر أن يتصدق بنصف ماله إن شفاه الله

فتوى رقم : 21822

مصنف ضمن : الأيمان والنذور

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 12/04/1440 05:59:48

س: حفظكم الله .. يا شيخ .. أحدهم نذر فقال: إن شفيتني يا الله سأتصدق بنصف مالي، والمبلغ الذي نذره كبير وليس بيده حاليا؛ ماذا يجب عليه والحالة هذه؟
أتمنى الرد بأسرع وقت؛ لأن الرجل مهموم بسب هذا.
وجزاكم الله خيرا.

ج: الحمد لله أما بعد .. فله في هذه الحال أن يكفر عن نذره بكفارة يمين، ولا شيء عليه. والله أعلم.