الرئيسة    الفتاوى   المواريث   أوصى بثلث ماله لابن ابنه من زوجته الأخيرة

أوصى بثلث ماله لابن ابنه من زوجته الأخيرة

فتوى رقم : 21794

مصنف ضمن : المواريث

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 12/03/1440 14:17:16

س: السلام عليكم .. يا شيخ .. والدي توفى رحمه الله وقد ترك لنا عقارات كثيرة، وأوصى لحفيده وهو ابن ابنه الأصغر بثلث التركة على اعتبار أنه ابن الابن البار وابن زوجته الأخيرة مع أنه قد فضله في حياته وأعطاه الملايين، ونحن جميعا محرومون.
والآن يعطي ابنه أي ابن الابن ثلث العقارات أي ما يعادل 25 شقة، و14 دكاناً في شوارع تجارية هامة، وترك لنا ونحن 14 سهما وزوجتان وكان نصيب الواحد من الأبناء 2 شقة ودكان، والبنات من شقة ونصف دكان، وكان نصيب أخي الصغير 2 شقة ودكان، ونصيب أمه نصف الثمن، والثلث الذي أوصاه لابنه 25 شقة و14 دكانا ؛ فهل يجور له ذلك الإضرار الكبير بالورثة؟ وهل تنفذ الوصية؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..فحيث إن في المسألة نزاعا فإن محل نظر هذه القضية هو المحكمة. والله أعلم.

حفيد    وصية    ثلث    مواريث    ورثة    أب    أموال