



أوقف عقاراً له على المحتاج من الورثة، فمن هو المحتاج؟ وما الحكم إذا لم يوجد؟
فتوى رقم : 21582
مصنف ضمن : المواريث
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 02/01/1440 05:06:55
س: السَّلام عليكم ورَحْمَة الله وبركاتُه: يا شيخ، لدينا (فِيلا) وقف، يسكن أخي الصغير في الدور الأول، والدور الثاني مُؤَجَّرٌ، وتَنُصُّ الوصية على أن الرِّيع يُصرف على المُحتاج مِن الورثة، فمن هو المحتاج؟ وهل يُوَزَّعُ على جميع الورثة؟ وإذا وُزِّع الرِّيع على الورثة: هل يدخل معنا أخي الذي يسكن في الدور الأول وهو غير محتاجٍ؟ وجزاك الله خيرًا.
ج: وعليكم السَّلام ورَحْمَةُ الله وبَركاته: فإذا لم يُوجد مُحتاجٌ مِن الموقوف عليهم؛ فتُقدَّر أُجْرَةُ سَكَن الابن الذي يشغل الدور الثاني، وتُجْمَعُ إلى أُجْرة الدور الأول وتُصْرَف في وُجوه البرِّ مِن أقارب الواقف؛ الأقرب فالأقرب.
وأما ضابط الحاجة فليست هي الفقر، ولا عدم توافر حاجات المسلم الضرورية؛ كالأكل والشُّرب واللِّبْس وأُجرة السَّكَن فقط؛ بل تُقَدَّر بحَسْب العُرف، وأهل العُرف في مكاننا وزماننا يعتبرون الحاجةَ شاملةً لِمَا هو أحسن حالًا مِن الفقير قليلًا؛ فمَنْ يحتاج أن يقترض في شِراء حاجاته المُهمَّة الأخرى؛ كالاقتراض لبناء سَكَنِ المِثل أو شِراء سيارة المِثل -مثلًا-، وليس عنده أموالٌ زائدةٌ أخرى ولم يُعْرَف بتبذيرٍ؛ فهو مُحتاجٌ في عُرْف الناس؛ وإن لم يكن فقيرًا؛ فيُلحظ هذا عند تقدير حُدود الحاجة. والله أعلم.