الرئيسة    الفتاوى   البيوع   بيع صدقة الأضحية

بيع صدقة الأضحية

فتوى رقم : 21508

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 22/12/1439 10:40:32

س: فضيلة الشيخ .. شخص تصدق علي وأعطاني أضحية جزاه الله خيرا، أخذتها واحتجت إلى المال فذهبت وبعتها؛ هل علي إثم في ذلك؟ وهل علي كفارة؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فإن الظاهر من السؤال هو أن هذا المتبرع قد قام بتمليكك هذه الشاة، فلك أن تتصرف فيها بعد ذلك بما تشاء؛ لأن نية الأضحية لا تكون إلا منك؛ فعلى هذا يكون تصرفك صحيحا.
ولكن بعضهم يوكل الفقير على ذبح أضحية نفسه؛ ليستفيد الفقير من لحمها مع كونها أضحية للمتبرع؛ فإن كان الأمر كذلك فليس لك بيعها، وحينئذ عليك أن تغرمها له، أو أن تشتري مثلها وتذبحها من العام القابل. والله أعلم.

تصدّق    صدقة    أضحية    بيع