الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   الصدقة على غير المسلم

الصدقة على غير المسلم

فتوى رقم : 21503

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 20/12/1439 04:44:50

س: هل يجوز للمسلم أن يتصدق على غير المسلم؟

ج: الحمد لله أما بعد .. نعم؛ يجوز، بل يستحب أحيانا؛ لا سيما إذا كان قريبا أو جارا؛ لقوله الله تعالى: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم" الآية، وحتى لو لم يكون له هذه العلاقة وأراد المسلم أن يحسن إليه إحسانا عاما، ابتغاء فضل الله بالصدقة على كبد رطبة فهو مشروع، فإذا كان مع ذلك يتودد إليه حتى يدله على الإسلام، فهذا من أجل الطاعات، وأعظم القربات إلى الله. والله أعلم.

صدقة    كافر    تصدّق    مسلم