الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   كيفية تنفيذ وصية الوالد بوقف ثلث أحد بيوته إذا كان هذا المنزل لم يؤجر

كيفية تنفيذ وصية الوالد بوقف ثلث أحد بيوته إذا كان هذا المنزل لم يؤجر

فتوى رقم : 21415

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 11/11/1439 10:45:32

س: يا شيخ .. أوصى والدي بأن يكون ثلث أحد بيوته وقفاً، ولكن هذا البيت ولم يستأجر بعد، فهل ننتظر أم نقوم البيت ونخرج الثلث وقفاً؟

ج: الحمد لله أما بعد .. العبرة هنا بالأحظ للوصية؛ فاسألوا أهل الخبرة: هل الأولى هو فرز نصيب الوصية للتصرف بشراء البدل، أو تأجيل ذلك إلى وقت آخر؟ والله أعلم.

ولد    أب    بيت    ثلث    وقف    وصية    خبرة    تأجير    

خبير