



كيفية تنفيذ وصية الوالد بوقف ثلث أحد بيوته إذا كان هذا المنزل لم يؤجر
فتوى رقم : 21415
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 11/11/1439 10:45:32
س: يا شيخ .. أوصى والدي بأن يكون ثلث أحد بيوته وقفاً، ولكن هذا البيت ولم يستأجر بعد، فهل ننتظر أم نقوم البيت ونخرج الثلث وقفاً؟
ج: الحمد لله أما بعد .. العبرة هنا بالأحظ للوصية؛ فاسألوا أهل الخبرة: هل الأولى هو فرز نصيب الوصية للتصرف بشراء البدل، أو تأجيل ذلك إلى وقت آخر؟ والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]