الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات   كشف المرأة العجوز شعرها لغير المحارم

كشف المرأة العجوز شعرها لغير المحارم

فتوى رقم : 21392

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 27/10/1439 10:52:05

س: السلام عليكم .. لو سمحت.. لدي سؤال وهو: هل يجوز للمرأة التي تبلغ من العمر الستين وما فوق أن تكشف شعرها أمام من هو غير محرم لها؟ وهل تعتبر من القواعد؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن الله تعالى قال : "وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" والأصل هو عموم ذلك للوجه والشعر إذا كانت عجوزا طاعنة في السن لا يلتفت إليها الرجال ، لكن حكى الجصاص أنه لا خلاف في أن شعر العجوز عورة لا يجوز للأجنبي النظر إليه كشعر الشابة؛ فأرى أن تلتزم الهرمة بعدم إبداء شعرها. والله أعلم.