بيع ثمرة الفوفل لمن يضيف إليها مسكرا
فتوى رقم : 21330
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 16/09/1439 11:45:25
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. يا شيخ .. (الفوفل) هي ثمرة تؤكل مع شيء آخر اسمه (تنبول)، وهذه الثمرة ليست مسكرة بنفسها، ولكن يتم إضافتها إلى ما يسمى "التنبول" وهو عبارة عن أوراق شجرة.. ويضيفون إليه شيئا آخر مسكر؛ فهل يجوز بيع ثمرة الفوفل بمفردها مستقلة؟ مع العلم أني أعلم أنهم سوف يضيفونها إلى تلك الأكلة ثم يقومون بالإضافة إليها شيئا آخر مسكرا.
أفتونا مأجورين مشكورين وجزاكم الله خيرا.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فما دام أن ثمرة الفوفل غير مسكره فإن أصل حكم أكلها وبيعها هو الإباحة ، ويبقى هذا الحكم أيضا وهو الإباحة إذا كانت غير ضرورية لإتمام تناول المسكر ؛ لوجود نوع من الانفكاك ، وللبعد في التذرع إلى الحرام.
وإذا كان هذا المسكر في واقع الناس مرتبطا بهذه الثمرة ، وكنت لا تعلم أن المشتري المعين سيجعلها في حرام أو مع حرام ، ولا يوجد استعمال لها على وجه الإباحة المفردة إلا نادرا= فبيعها عند جماهير العلماء مكروه فقط كراهة تنزيه لا تحريم، ولو كان الغالب في واقع الناس هو كونها تؤكل مع الحرام ، وخالفهم مالك رحمه الله حيث اعتبر غلبة الاستخدام المطلقة في الواقع ؛ ولو جُهلت حال المشتري المعين؛ فيبني على ذلك حكم التحريم ، والأرجح هو قول الجمهور لأدلة بسطت في موضع آخر.
وأما إذا علمت عن المعين بخبر منه أو شهادة عدل أو قرينة ظاهرة جدا أنه سيضم هذه الثمرة المعينة مع المحرم فلا يجوز بيعه إياها ؛ لكونه يستعين بها في المحرم أو معه، وأما إذا جهلت هذه الأشياء أو بعضها فيجوز بيعها لو كنت تعلم على العموم أنه يستخدم مثلها مع المحرم ؛ لأن التكليف يتعلق بذات المبيع الحاضر لذات المشتري، ولا يتعلق بالشكوك ولا تاريخ المشتري. والله أعلم.