العمل في دفع عربات الشيعة الذين يفعلون البدع أثناء المناسك
فتوى رقم : 21264
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 04/09/1439 10:07:02
س: هل يجوز لي العمل مع الشيعة في دفع عربات المعتمرين والحجاج مع كونهم يفعلون البدع أثناء المناسك؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فإذا لم يظهر من المعين الذي يـُخدم بدعة مكفرة معينة يراها صاحب العربة أثناء عمله، أو بدعة عملية قطعية في ثبوتها ودلالتها فيجوز الاتفاق معه على ذلك، وإلا لم يجز ؛ لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]