



منعها زوجها من استعمال برنامج (السناب شات) فهل يجوز لها استعماله دون علمه؟
فتوى رقم : 21090
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 16/04/1439 09:19:21
س: السلام عليكم .. زوجي منعني منعاً باتاً من السناب رغم أنه لا يوجد فيه إلا ما يرضي الله تعالى، فهل يجوز له استعماله دون علمه؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن طاعة الزوج لا تجب إلا ما كان له فيه مصلحة أو لبيته وأولاده، أو دفعا لمفسدة عن ذلك، وما عداه من الشأن الخاص بالمرأة في أكلها وشربها واستخدامها للجوال فإن الأصل فيه أنه لا يجوز للرجل منعها من ذلك إلا إذا عارض شيئا مما ذكرناه في صدر الجواب؛ حتى ذكر ابن قدامة في "المغني" وجها في المذهب أنه ليس له منعها من أكل معين حتى لو كان ذا رائحة غير كريهة.
ومن ذلك عدم جواز مع الزوجة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ ما لم يؤثر ذلك على واجباتها؛ فحينئذ ينصحها برفق، ثم له زجرها؛ فإن أطاعته وإلا كانت ناشزا تحل به ذلك عقوبتها بمنعها بعض حقوقها مما يقارب ما منعته هي. والله أعلم.