الرئيسة    الفتاوى   المسائل الإعلامية والترويح والتصوير   الدخول في مجموعة (واتس آب) تشمل الجنسين من زملاء العمل

الدخول في مجموعة (واتس آب) تشمل الجنسين من زملاء العمل

فتوى رقم : 21019

مصنف ضمن : المسائل الإعلامية والترويح والتصوير

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 30/03/1439 17:38:20

س: أحسن الله إليكم .. أُضفت في إحدى مجموعات شبكات التواصل الإجتماعي ، و فيها من كلا الجنسين ، القاسم المشترك بيننا هو تخصص مجالنا، والهدف من المجموعة الاستفادة من بعضنا من خلال النقاش، وبالفعل هذا الغالب ، و في أحيان قليلة بل نادرة يكون هناك شيء من التبسط بين الجنسين.
فما حكم التواجد في هذه المجموعة؟ وما ضابط حكم الحديث بين الجنسين في مختلف برامج التواصل الإجتماعي؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فلا يمكن لباحث أو عالم أن يحكم على هذه الحال بالتحريم بمجرد اجتماع الجنسين في مجموعة واتس؛ فالعلماء أجازوا النظر إلى الأمرد الجميل إذا أُمنت الفتنة، وكذلك من يرى جواز كشف المرأة وجهها أجاز النظر إليه بشرط عدم الشهوة، وقد مازح النبي صلى الله عليه وسلم الصحابيات من العجائز.
ولكن هل يقال: إن هذا على إطلاقه؟ فالجواب: إن لكل مطلق مقيدات وشروطا؛ منها: أمن الفتنة، والسلامة من تطور العلاقة، واعتبار القصد من المجموعة؛ فإن كانت للعمل فلا إشكال، وما يحصل من استطراد يسير في التبسط؛ فهو من القليل التابع، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، ويختلف هذا عن إنشاء المجموعة بين الجنسين لغرض تحسيني بحت، وتزداد بعض الإشكالات إذا كان مع مجموعة فتيان وفتيات.
وبالجملة فإن للعلماء تحرزا دقيقا عند ظهور الإشكالات؛ حتى رأت عائشة منع النساء من الذهاب إلى المساجد؛ لسبب عبرت عنه بأن النساء أحدثن أمرا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رأى مالك منع الشابة من الخروج إلى الصلاة؛ رغم كون الأصل هو الجواز.
وهذه المسائل مما تحكمه السياسة الشرعية من الوالدين في المنزل، ومن مسؤول الدائرة في المؤسسات الحكومية والأهلية؛ فيراعى ذلك كله، وهو حينئذ منعٌ بمقتضى السياسة الشرعية؛ لا تحريم منصوص. والله أعلم.

ذكورة    ذكر    امرأة