الواجب عند الاختلاف في موعد يوم العيد
فتوى رقم : 20888
مصنف ضمن : صلاة العيدين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 16/03/1439 05:03:00
س: شيخنا الفاضل .. عندنا مساجد أعلنت أن العيد هو يوم الأحد بناء على الحساب الفلكي، وأما نحن فقلنا لهم إننا سنتبع السعودية في رؤية الهلال، ونخشى من الفرقة والاختلاف، فما رأيكم شيخنا الفاضل؟
ج: الحمد لله أما بعد .. الأولى اتباعكم للمسجد الذي تصلون فيه. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]