الرئيسة    الفتاوى   أحكام الجنائز   بيع شعر المرأة المتوفاة والتصدق بثمنه

بيع شعر المرأة المتوفاة والتصدق بثمنه

فتوى رقم : 20832

مصنف ضمن : أحكام الجنائز

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 12/03/1439 04:56:06

س: يا شيخ .. لو سمحت .. أمي توفيت، وعندها وصلة شعر ، فهل يجوز أن أبيعها وأتصدق بثمنها؟

ج: الحمد لله أما بعد .. ذهب كثير من الفقهاء إلى حرمة تبرع المرأة بشعرها أو بيعه، وعللوا ذلك بأنه جزء من آدمي، وفي ذلك تعريضه للإهانة، وعلل بعضهم التحريم بأنه لا يملكه.
وذهب آخرون إلى أن الأصل فيه الإباحة، ولا يصح دليل في وجوب دفنه؛ بل هي ضعيفة جدا أو موضوعة، وأما الإهانة فمرد تقديرها إلى العرف، ولا يظهر أن فيها إهانة عرفا، ولا زال المسلمون على جعل الشعر والأظفار والمتقشر من الجلد والزوائد اللحمية في الصرف الصحي، وفي حاويات النفايات دون نكير، وأما الِملْك فصاحبه يملك التصرف فيه دون مشارك، وهو كحق الاختصاص= لا يملك، وتجوز المعاوضة على النزول عنه.
والمسألة محتملة؛ فإذا وُجدت حاجة للمتبرع، أو البائع، وحاجة أخرى مباحة أو مجهولة القصد من المشتري فأرجو أن لا بأس ببيعه، أو التبرع به. والله أعلم.

بيع    شَعر    ميت    أب    أمّ    تصدّق    صدقة