إبراء المدين من الدين بالموت
فتوى رقم : 20769
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 10/03/1439 13:59:06
س: إذا أقرض شخصٌ آخر، وقال له صاحب المال: إنْ متُّ فقد عفوت عنك ؛ فهل تبرأ ذمة المقترض إن مات المقرض أم لابد من عفو الورثة؟
ج: الحمد لله أما بعد .. حقيقة هذه المسألة أنها إبراء من الدين معلق بالموت، وتكييفها أنها وصية، فإن لم يكن المعفو عنه وارثاً ، وكان الدين دون ثلث مال المتوفى فهي وصية جائزة. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]