الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   إبراء المدين من الدين بالموت

إبراء المدين من الدين بالموت

فتوى رقم : 20769

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 10/03/1439 13:59:06

س: إذا أقرض شخصٌ آخر، وقال له صاحب المال: إنْ متُّ فقد عفوت عنك ؛ فهل تبرأ ذمة المقترض إن مات المقرض أم لابد من عفو الورثة؟

ج: الحمد لله أما بعد .. حقيقة هذه المسألة أنها إبراء من الدين معلق بالموت، وتكييفها أنها وصية، فإن لم يكن المعفو عنه وارثاً ، وكان الدين دون ثلث مال المتوفى فهي وصية جائزة. والله أعلم.

تعليق    إبراء    ديون    مدين    موت    وصية    تنازل