التكييف الفقهي لمسألة الشراء من المواقع الالكترونية
فتوى رقم : 20662
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 27/02/1439 08:31:26
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. شيخنا الفاضل .. أحسن الله إليكم .. عند الطلب من المواقع الالكترونية، وعلى القول بأن التكييف الفقهي لهذا البيع أنه بيع سلم؛ وذلك لتوفر شروطه، إلا شرط قبض الثمن؛ والسؤال: إذا كان مبلغ السلعة تحويلاً بنكياً فلا إشكال؛ لأنه بمثابة القبض قبل التفرق في مجلس العقد، لكن عند اختيار الدفع عند الاستلام، هل يجوز مثل هذا البيع أم أنه يكون من بيع الكالئ بالكالئ؟ شكر الله لكم وجزاكم خير الجزاء.
ج: الحمد لله أما بعد.. فإن صورة الواقع أن يقول مقدم خدمة البيع للزبون: توجد سلعة هذه صورتها ، وتلك خصائصها وهي بكذا ؛ فيتفقان على أن يجلبها مقدم الخدمة من التاجر الذي يبيعها ؛ فإذا تم ذلك دون حقيقة البيع ولا لفظه فهي وكالة بأجرة المثل؛ لأنه من المعلوم عند الناس أو أغلبهم أن مقدم الخدمة يأخذ أجرة تلك الخدمة ، وأنه لا يملك السلعة ؛ فعلى هذا التكييف فإن العقد جائز ، وخفاء أجرة الوكالة لا يضر ؛ لأنه معلوم بالعرف ، أو يؤول إلى العلم ، وهذا قول ابن تيمية ؛ أعني أن السكوت عن بيان الثمن لا يبطل عقد البيع مطلقا ؛ للتعليل الذي ذكرته آنفا.
أو أن يكون من عقود السلم بشرط العلم بالأوصاف الدقيقة والعلم بالأجل، وبالثمن، ودفعه كاملا من المسلم إليه عند العقد.
وأما إن كان بيعا ظاهرا أوهم فيه مقدم الخدمة للزبون أن البضاعة عنده، أو أشار إلى سلعة لا يملكها على أنها له فهذا لا يجوز لحديث حكيم بن حزام : "لا تبع ما ليس عندك" ؛ فيترتب على هذا: الإثم على مقدم الخدمة ، وبطلان العقد.
وليست الصورة التي ذكرتموها من بيع الدين بالدين ؛ لأنه لا دين لمقدم الخدمة على التاجر المصدِّر للسلعة. الله أعلم.