



استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون علم الزوج أو الأب
فتوى رقم : 20526
مصنف ضمن : المسائل الإعلامية والترويح والتصوير
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 09/06/1438 10:18:54
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. يا شيخ هل يجوز استخدام الواتس بدون علم الزوج أو الأب إذا كانا يمنعانها من ذلك؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن طاعة الوالدين من أجل القربات ومن أعظم أسباب الأجر والحسنات ، وذلك ما لم تكن طاعتهما في معصية الله .
ولكن مما قرره أهل العلم أن وجوب طاعتهما ليس على إطلاقه بحيث يدخل ذلك حتى في طلاق زوجة الولد واختيار تخصصه الجامعي ، وجهة عمله وبقية أنماط حياته كطريقة لبسه ، وهذا رأي العلامة محمد ابن عثيمين كما في "لقاء الباب المفتوح" (3/70) وجعل الضابط في عدم الوجوب : هو فيما لا مصلحة لهما فيه.
وكذلك طاعة الزوج لا تلزم في مثل ذلك .
ومن ذلك استخدام الواتس فلا تجب طاعتهما فيه ؛ إلا إذا كان ذلك بمحضر الأب أو الزوج ؛ فليس من البر ولا الأدب أن تنظر فيه بحضرته إذا نهياها عنه؛ إلا لضرورة . والله أعلم.