الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   صدقة الولد على والديه مع كونهما غير محتاجين

صدقة الولد على والديه مع كونهما غير محتاجين

فتوى رقم : 20064

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 04/03/1437 03:06:47

س: هل يجوز أن أتصدق من راتبي على أبي وأمي مع كونهما غير محتاجين ، لكني أخرج من راتبي كل شهر جزءا أتصدق به؟

ج: الحمد لله أما بعد .. يجوز للولد أن يتصدق على والديه من حر ماله؛ فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم إنفاق المال على النفس صدقة، وإنما يمنع من ذلك دفع الزكاة الواجبة. والله أعلم.