الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   زكاة الأسهم الاستثمارية

زكاة الأسهم الاستثمارية

فتوى رقم : 2000

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 11/10/1429 18:15:00

س: من عنده أسهم أعدها للاستثمار لا للمضاربة؛ فهل يزكيها؟

ج: الحمد لله وحده أما بعد .. فلا زكاة فيها إلا إذا كانت وعاء زكويا؛ فمثلا: لا زكاة في قطاع النقل، ولا في المواشي المعدة للدر في شركات الألبان إذا لم تكن سائمة، وبالجملة يجب سؤال محاسب الشركة لتحديد مقدار الوعاء الزكوي, ثم تحديد الواجب فيه وما ينوب كل سهم منه، ثم يضرب في عدد أسهمه، والناتج هو ما يجب إخراجه، وإذا كانت في شركة سعودية فلا تجب على المساهم؛ لأن الحكومة تأخذ الزكاة من القيمة الدفترية، وهي تغطي الوعاء الزكوي غالبا، ولكنه قد يقصر عنه؛ فتتبع الطريقة المذكورة لإجراء المقاصة بين الوعاء الزكوي والقيمة الدفترية. والله أعلم.

زكاة    أسهم    استثمار