أخذ الوكيل على توزيع الزكاة منها لسداد دينه
فتوى رقم : 19960
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 19/02/1437 23:55:06
س: شيخنا .. السلام عليكم .. أحد الإخوة يسأل ويقول : الناس يثقون فيه ويعطونه أموال الزكاة ليوزعها؛ وهو محل الثقة عند الجميع؛ وله حرية التصرف بها.
السؤال: يقول لو أخذت من هذه الزكاة لسداد ديني منها فهل علي شيء؟ مع العلم أن عليه مليون ريال.
ج: وعليكم السلام .. فإن وكالتهم له في تفريق هذه الزكاة لا تقتضي ذلك حسب العرف، لذا لا يجوز له اﻷخذ منها إلا بإذنهم الصريح. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]