بيع الشيك المؤجل على الغير بأقل من قيمته نقداً
فتوى رقم : 19867
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 07/02/1437 04:43:25
س: شخص باع سيارة بشيك وطلب من شخص آخر إعطاءه مبلغاً مقدما بدل الشيك الذي لن يصرف إلا بعد شهرين، فما الحكم في ذلك؟
ج: إذا كان المبلغ النقدي المدفوع للمستفيد من الشيك ليس جزءا من هذا الشيك فهو ربا محرم؛ لأنها زيادة مقابل الأجل، وإن كان جزءا من الشيك بحيث إذا قبض المستفيد قيمته أعاد للساحب ما دفعه نقدا فهو جائز؛ لكونه تعجيلا لبعض الشيك وسلفة إلى حين صرفه. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]