أخذ أجرة على إدارة جمعية الموظفين
فتوى رقم : 19773
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/01/1437 22:33:45
س: أنا امرأة مسؤولة عن جمعية، وأشترط على الأعضاء خمسين ريالاً على كل عشرة آلاف، مقابل أي نقص أو خطأ، فهل علي شيء في ذلك؟
ج: الحمد لله أما بعد .. لا يجوز أن يأخذ المسلم أجرة على الضمان، ويتغلظ المنع إذا كان ذلك ضمانا نقدياً؛ لما فيه من الجهالة والغرر وشبهة الربا.
لكن يجوز أن يأخذ المدير للجمعية مالاً مقطوعا أو بنسبة يتفقون عليها نظير أتعابه في إدارة الجمعية. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]