



القيام بشراء متطلبات البناء ودفع أجرة العمال لشخص آخر على أن يسددها بالتقسيط بنسبة من الربح
فتوى رقم : 19740
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 08/01/1437 05:29:15
س: السلام عليكم .. أخي لديه عمارة لم يكملها، هل يجوز أن أتكفل بشراء الطلبات وأجرة العمال مع أخذ نسبة ويعيدها لي أقساطاً؟
ج: يجوز لك إبرام هذه المعاملة ؛ لاختلاف الجنس بين العوضين. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]