خلط الزكاة بالصدقة وتوزيعهما معا
فتوى رقم : 19657
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 14/05/1436 03:48:18
س: هل "خلط" الزكاة بالصدقة لا بأس منه، مثلا: الزكاة مليون + 500000 صدقة ثم يتم توزيعها "بدون فصل"؟
ج: يجوز؛ إذا كانت كلها تدفع لمستحقي الزكاة كالفقراء ، أما إذا كانت تُدفع لأصناف الزكاة ولغيرهم فلا بد من تمييز المبلغين ؛ للتحقق من أن الزكاة وصلت كلها لمستحقيها. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]