حلفا بالطلاق على شخص أن يذبحا له، فهل يجوز جمعهما في ذبيحة واحدة؟
فتوى رقم : 19590
مصنف ضمن : الأيمان والنذور
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 09/05/1436 06:40:39
س: لو سمحت يا شيخ .. أنا حلفت بالطلاق على شخص أن الذبيحة تموت إذا لم تذبح له، وآخر طلق كذلك أنها تموت؛ هل يجوز جمعها في ذبيحة واحدة؟
ج: الحمد لله أما بعد .. إن قصد كل واحد منكما ذبح ذبيحة لهذا الرجل لم يجزئ الاقتصار على ذبيحة واحدة، وإن كان المقصود إكرامه بضيافته واجتمعتما في ذبيحة واحدة جاز .
وفي كل الأحوال لهما ترك الذبح ، ويكفر كل واحد عن نفسه كفارة يمين. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]