أخذ القرض التعليمي لإكمال التعليم العالي في بريطانيا
فتوى رقم : 19576
مصنف ضمن : الربا
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 07/05/1436 22:55:56
س: شيخنا الكريم .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وصلني هذا السؤال من إخوة لي في بريطانيا، آتمنى أن أجد منكم إجابة لهم .. إن عامة الناس في بريطانيا يحصلون على التعليم العالي عن طريق قروض الطلاب. وتختلف قروض الطلاب عن القروض التجارية العادية فيما يلي:
1- سعر الفائدة مدعم من قبل الحكومة، ويتراوح بين 1.5% و 5.3% حسب معدل التضخم في البلاد. ولذا يقال بأن قروض الطلاب ليس عليها فوائد حقيقية، وأن جل ما يدفعه الطالب على قرضه إنما هو معدل التضخم، حيث إن سعر الفائدة يقل إذا كان التضخم سالبا ويزيد إذا كان التضخم موجبا.
2- ليس على الطالب البدء في التسديد حتى يتخرج، وحتى يكون دخله السنوي أكثر من الحد الأدنى وهو 15.000 £ في السنة.
3- ما عليه سداده سنويا:
إذا كان يكسب أقل من الحد الأدنى الذي ينطبق عليه من الدخل السنوي، لم يكن عليه القيام بأي تسديد. وسيكون مقدار ما عليه تسديده من قرض الطالب الخاص به 9% من أي شيء يكسبه أكثر من الحد الأدنى ذي الصلة. وللتأكيد إنه لا يدفع 9% من إجمالي دخله السنوي – وإنما يقوم فقط بدفع 9% على ما يكسبه فوق الحد الأدنى من الدخل السنوي.
4- يتم إسقاط قرض الطالب عنه بوفاته، أو ثبوت أنه غير قادر على العمل بشكل دائم، أو بمضي فترة محددة من يوم تخرجه من الجامعة بنحو 25 عاما.
السؤال: هل يجوز للمسلمين الذين يعيشون في بريطانيا أخذ هذا القرض لضرورة الحصول على التعليم الجامعي الباهظ التكاليف إلى حد يعجز عنه عامة الناس في بريطانيا، علما أن من لا يأخذ هذا القرض من المستحقين لا يعفى من قطع المنح الحكومية عنه باعتباره له مصدر آخر للمال - أي هذا القرض - وهو مما يزيد عليه صعوبة الأمر؟
منوا علينا بالجواب الشافي أبقاكم الله في عافية من كل بلاء.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فحيث تم الاتفاق بين الحكومة وبين البنك على إقراض الطلاب مجانا ، على أن تقوم الحكومة بدفع الفوائد ؛ حسب لائحة تنظم هذه القروض ؛ فإن هذا من الربا المحرم ؛ لأن الجامعة والطلاب صارا جهة واحدة تعاقدت مع جهة أخرى هي بنك أو مجموعة بنوك ؛ يؤول فيها الأمر إلى أخذ المقرض زيادة على قرضه ؛ كما أن الواقع أن الطالب يوقع عقد الربا ، ثم تمنحه الحكومة الفائدة بتسليمها للبنك ، وهذا عين الربا فلا يجوز الدخول في هذا العقد.
ولا يؤثر في صحة هذا الحكم أن البنك يعطي الطالب مباشرة دون تعميد من الحكومة ؛ لما ذكرته من تكييف لهذه الحال.
كما لا يؤثر في هذا كون المقرض ودافع الفائدة الربوي كافرين ؛ لكون الطالب المسلم قد دخل طرفا ضمنيا في هذا العقد.
وليست هذه كمسألة تغير قيمة النقد عند رد الدين بسبب التضخم ، وما رآه جمع من الفقهاء كبعض الحنفية وبعض المالكية من جواز الاتفاق على مراعاة القيمة العادلة وقت السداد ؛ لأنها إنما تعالج التغير الطارئ على العملة فقط وتدفع الضرر _ المدعى _عند حصوله ، وليست اتفاقا على أخذ نسبة محددة ثابتة عند إنشاء العقد ؛ فافترقت عن محل السؤال .
وهذا كله من حيث العموم ؛ لأن السؤال كان عن عموم الطلبة ، وفي حال السعة ، ومع تحقق وجود فائدة هي أكثر من نقص التضخم أو مشكوك في ذلك ، وبكون محل البحث مما حُرم تحريم مقاصد لا وسائل ، وأما ما سوى ذلك وبالنظر إلى خصوص بعض أحوال الطلاب في أحكام الضرورة الفقهية أو الحاجة فإنها تعالج في تلك المسائل المعينة بقواعد الاستحسان المتضمنة رفع الحرج ؛ والتي قد تُنتج رخصة صحيحة ، أو نبقى فيها على أصل العزيمة . والله أعلم.