الرئيسة    الفتاوى   الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح   مصرف الأضاحي الموصى بها من الأموات

مصرف الأضاحي الموصى بها من الأموات

فتوى رقم : 19441

مصنف ضمن : الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/12/1435 05:58:55

س: قال بعض العلماء : الأضاحي "التي أوصى بها الأموات" يجب أن يُتصدق بلحمها كله على الفقراء ، فما رأيكم شيخنا؟

ج: الحمد لله أما بعد .. الصحيح أن الموصي إذا أطلق التصرف في لحم اﻷضحية ؛ فلم ينص على مصرف فأنها تقسم على ما جرت به العادة في زمن الموصي ؛ سواء كان ذلك بتثليثها أو بالتصدق ببعضها.
وفي جميع اﻷحوال يجب التصدق بما لا يقل عن إدام شخص واحد ككيلو غرام واحد. والله أعلم.

كيفية    توزيع    لَحْم    أضحية    وصية    ميت    مصرف    عُرْف