مصرف الأضاحي الموصى بها من الأموات
فتوى رقم : 19441
مصنف ضمن : الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/12/1435 05:58:55
س: قال بعض العلماء : الأضاحي "التي أوصى بها الأموات" يجب أن يُتصدق بلحمها كله على الفقراء ، فما رأيكم شيخنا؟
ج: الحمد لله أما بعد .. الصحيح أن الموصي إذا أطلق التصرف في لحم اﻷضحية ؛ فلم ينص على مصرف فأنها تقسم على ما جرت به العادة في زمن الموصي ؛ سواء كان ذلك بتثليثها أو بالتصدق ببعضها.
وفي جميع اﻷحوال يجب التصدق بما لا يقل عن إدام شخص واحد ككيلو غرام واحد. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]