دفع العمولة لمن يحضر الزبائن
فتوى رقم : 19431
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/12/1435 04:26:17
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. شيخنا الفاضل .. عندي محل لفحص السيارات في معارض السيارات ، ويوجد محلات أخرى لفحص السيارات منافسة وتدفع عمولة لعمّال المعارض الذين يحضرون لهم زبائن يفحصون سياراتهم تتراوح ما بين ٣٠-٨٠ ريالا لكل سيارة يحضرها العامل.
سؤالي: هل هذا الفعل جائز بأن أعطي أي عامل يحضر لي زبونا يفحص سيارته عندي عمولة؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. نعم ؛ يجوز ؛ لأنها من السمسرة والوساطة المباحين ، والتي تكيف على أنها جعالة صحيحة. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]