الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   أوصى بحرمان الزوجة من الإرث وتزويج الابن الأصغر وتلاوة القرآن على قبره

أوصى بحرمان الزوجة من الإرث وتزويج الابن الأصغر وتلاوة القرآن على قبره

فتوى رقم : 19392

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 07/05/1435 01:07:52

س: توفي عن زوجة وأبناء وبنات: 1- قسم تركته بالوصية ولم يذكر الزوجة واجتمع الأبناء والبنات مع الزوجة بعد وفاة الرجل ووافق الجميع على بنود الوصية بما فيهم الزوجة، فهل هذا صحيح؟ 2- أوصى بمبلغ من المال لأحد الأبناء لزواجه حيث إنه الابن الوحيد الذي لم يتزوج في حياة والده ، هل هذا جائز؟ 3- أوصى بأن يقرأ فوق قبره 5 ختمات من القرآن ويعمل خمة في المسجد للرجال وفي البيت للنساء وتطبخ 3 أكياس رز مع 3 غنم هل هذا جائز؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فحيث وافق الورثة برضاهم على ذلك فيما يتعلق بنصيب الزوجة ، وما أوصى به لمن لم يتزوج = فلا حرج في إجازة هذه الوصية وتنفيذها .
لكن تحقق الرضا مع وجود هذه الوصية فيه عسر ظاهر فأرى لبراءة الذمة رأيا لا فتوى أن توزع التركة كما نصت الشريعة ؛ فإذا رغب أحد الورثة بعد ذلك في تنفيذها من نصيبه فله ذلك.
وأما قراءة القرآن فوق قبره ؛ فلا يُشرع ذلك ، كما لا يُشرع عمل الختمات له في المسجد ولا في البيت؛ لأن هذه عبادة محضة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عامة الصحابة، وما روي عن الواحد منهم خالفا لذلك في غير موضع الشهرة ، أو تركه جمهورهم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فلا تثبت به سنة كما قرر العلماء تلك القاعدة ؛ كابن الحاج والشاطبي وابن تيمية وغيرهم ، ومن أعظم المقتضيات نفع الموتى الذين لا يقدرون على العمل ، مع القطع بانتفاء المانع ؛ لسهولته .
وأما صنع الطعام وذبح الغنم فإن كان للفقراء فهو من أحسن القربات ، وإن كان لأجل موته واجتماع الناس للعزاء فلا أراه لما فيه من السرف ، ومعنى النياحة المنهي عنها في حديث جرير بن عبدالله البجلي.
والبديل عن هذه الختمات هو تعليم العلم ، وبذل المال في ذلك ، ودعم حلق تحفيظ القرآن ؛ لأنه نفع متعد يحصل به منافع كثيرة ؛ كتحفيظ القرآن ، وتجويده ، مع انتفاع الميت بأجر قراءته. والله أعلم.