طاف للإفاضة ولم يسع وجامع أهله جهلاً
فتوى رقم : 19366
مصنف ضمن : صفة الإحرام و أحكامه
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 21/12/1434 23:22:56
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أنا من أهل مكة، وحججت وقمت بالطواف بدون سعي، وقد جامعت أهلي، وكان ذلك بجهل مني، فماذا يلزمني في ذلك جزاك الله خيراً؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فإن التحلل الذي يجوز بعده كل شيء يحصل بالرمي وطواف الإفاضة ؛ فعليه لا إثم عليك فيما وقع من الجماع بعد طواف الإفاضة ، ولا كفارة . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]