الرئيسة    الفتاوى   الجنايات والحدود   كيفية توزيع عوض التنازل عن القصاص

كيفية توزيع عوض التنازل عن القصاص

فتوى رقم : 1936

مصنف ضمن : الجنايات والحدود

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 22/10/1429 11:27:00

س: شيخنا الكريم .. قتل رجل قريباً له، فتنازلت الأم والأخوات ولم يتنازل الإخوة، وبعد ذلك أحضر أهل القتيل خمسمائة ألف وسيارة ـ رد اعتبار كما يقولون ـ فهل تكون للرجال فقط دون النساء ـ أخوات القتيل ـ لعدم تنازلهم، وللعلم أخي المقتول من أم أخرى، وهل تستحق أم القتيل وبناتها من هذا المبلغ بعد تنازلهن؟ وكيف يقسم المبلغ؟

ج: إذا كان هذا المبلغ قد دفع بناء على اتفاق أو وعد بالتنازل عن القصاص فهو لجميع ورثة الدم، ويُقسم بينهم كالميراث، وإن لم يحصل اتفاق أو وعد بذلك فهو هبة؛ فإن أرادها الواهب لمعين فهي له، وإن أطلق فهي لجميع الورثة، وتُقسم ميراثاً. والله أعلم.

كيفية    توزيع    عوض    تنازل    قصاص