الرئيسة    الفتاوى   الجنايات والحدود   دفع الدية من الزكاة

دفع الدية من الزكاة

فتوى رقم : 19343

مصنف ضمن : الجنايات والحدود

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 02/11/1434 06:26:54

س: هل يجوز دفع الدية من مال الزكاة؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فإذا وجبت الدية في مال الجاني ؛ لكون القتل عمدا جاز دفع الزكاة إليه أو إلى ورثة الدم لسداد دية القتيل ؛ لأن الدية تجب في مال القاتل ؛ فيكون من جملة الغارمين ، وإن كان القتل خطأ فهي غير واجبة عليه ؛ لأنها إنما تجب على عاقلة القاتل ، ثم على بيت المال ؛ فلا يجوز دفعها في هذه الحال .
ولا يندرج تحت هذا الحكم ما يُراد دفعه لشراء تنازل ورثة الدم عن القصاص ؛ لعدم ثبوت الدين. والله أعلم.

زكاة    أهل الزكاة    دية    دفع    قتل    عَمْد    خطأ    

مخطئ