دفع الدية من الزكاة
فتوى رقم : 19343
مصنف ضمن : الجنايات والحدود
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 02/11/1434 06:26:54
س: هل يجوز دفع الدية من مال الزكاة؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فإذا وجبت الدية في مال الجاني ؛ لكون القتل عمدا جاز دفع الزكاة إليه أو إلى ورثة الدم لسداد دية القتيل ؛ لأن الدية تجب في مال القاتل ؛ فيكون من جملة الغارمين ، وإن كان القتل خطأ فهي غير واجبة عليه ؛ لأنها إنما تجب على عاقلة القاتل ، ثم على بيت المال ؛ فلا يجوز دفعها في هذه الحال .
ولا يندرج تحت هذا الحكم ما يُراد دفعه لشراء تنازل ورثة الدم عن القصاص ؛ لعدم ثبوت الدين. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]