الرئيسة    الفتاوى   أحكام المولود وتربية الأولاد   شروط العقيقة والتوكيل في ذبحها

شروط العقيقة والتوكيل في ذبحها

فتوى رقم : 1928

مصنف ضمن : أحكام المولود وتربية الأولاد

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 02/09/1429 02:46:00

س: السلام عليكم .. هل لعقيقة المولود شروط معينة، كحجمها ونوعها؟ أم أذبح أي شيء؟ وهل يجوز أن أدفع ثمنها للإغاثة وهم يتولون ذبحها، وقيمة الشاة ثلاثمائة وخمسون ريالاً تقريباً؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. العقيقة سنة غير واجبة، وتكون كما جاء في الحديث: "عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة" رواه أبو داود وأحمد من حديث أم كرز، والغلام والجارية هما اللذان لم يبلغا، ويجزيء فيها ما يجزيء في الأضحية، ويجوز أن توكل جمعية أو فردا على ذبحها. والله أعلم.

عقيقة    شرط    وكالة    توزيع