الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   أوصى بأضحية خاصة له ، فضحت ابنته بواحدة عنها وعنه

أوصى بأضحية خاصة له ، فضحت ابنته بواحدة عنها وعنه

فتوى رقم : 18887

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 10/10/1434 09:54:45

س: يا شيخ .. أوصى رجل قبل موته بأن تكون الأضحية خاصة له، فضحت ابنته ونوت أن تكون الأضحية لها وله، هل نفذت وصيته؟

ج: الحمد لله أما بعد .. إذا كانت الأضحية من مال وصيته فقد ثبتت للموصي فقط ، ولا ينفعها إدخال نفسها ، وإن كان من مالها فعملها صحيح . والله أعلم .

وصية    أب    أمّ    ولد    نية    أضحية    تداخل