الرئيسة    الفتاوى   البيوع   الشراء عن طريق نقطة البيع بأكثر من ثمن السلعة وأخذ الباقي نقدا

الشراء عن طريق نقطة البيع بأكثر من ثمن السلعة وأخذ الباقي نقدا

فتوى رقم : 18833

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 07/10/1434 12:36:52

س: اشتريت من محل بضاعة بقيمة 150ريالاً ، وقلت لصاحب المحل : احسم من حسابي 500 ريال عن طريق الماكينة وأعطني 350 ريال من عندك ؛ لأني ليس معي نقود وقتها في يدي ، فهل هذا جائز؟

ج : الحمد لله أما بعد .. نعم ؛ فعلك جائز ؛ لأنه توكيل منك لصاحب المحل بالسحب من حسابك ، ودخولها في حساب صاحب المحل هو قبض صحيح ؛ وحتى لو تأجل السداد فلا حرج ؛ لأنه جاء تبعاً لعقد البيع ، ولم يكن صرفاً مستقلاً . والله أعلم.

صرف    قرض    صراف    بيع    تبعيّة