الشرب بالفم من قارورة الماء
فتوى رقم : 18726
مصنف ضمن : الآداب
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 30/09/1434 17:16:20
س: السلام عليكم .. هل الشرب بالفم من قنينة الماء يدخل ضمن النهي عن الشرب من في السقاء؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فقد ثبت النهي عن الشرب من فم السقاء كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهو معلل بعدم رؤية الشارب لما في السقاء، أو لاستقذار من يشرب بعده، وهذا منتف في قناني الماء الصغيرة. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]