توكيل الأب أحد أبنائه على بناته
فتوى رقم : 18678
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 29/09/1434 10:32:35
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. هل يجوز لأب يبلغ من العمر ٦٦ عاماً أن يؤكل أحد أبنائه على بناته بالزواج من شخص معين أو أقارب معينين؟ وكذلك الوصية عليهن في أموالهن ولكم جزيل الشكر.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن ولي النكاح بعد وفاة الأب هو الأولى بحسب ترتيبه الشرعي ، وليس للأب أن يوصي بغير ذلك ، وله أن يوصي بمشورة معينة فيمن تتزوج البنت ، ولكن لا يلزم الوصي ، ولا البنت تنفيذ وصيته ؛ بل ينظران إلى المصلحة في هذا الزواج ؛ فقد ثبت عند أبي داود في "السنن" (2/232) عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.
فحيث جاز لها العدول عن رغبة والدها في حياته فبالأولى أن يجوز لها ذلك بعد وفاته.
وكذلك الشأن المالي للبنت البالغة : لا يجب تنفيذ وصية الوالد ، لأن أمر البنت البالغة في أموالها بيدها لا سلطان لأحد عليها. والله أعلم.