العدل بين الأولاد في القروض الاستثمارية
فتوى رقم : 18663
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 29/09/1434 06:36:56
س: السلام عليكم .. هل للقرض الاستثماري حكم العطية في وجوب العدل بين الأولاد؟ وما ضوابط ذلك إذا كان جائزا؟ نفع الله بعلمكم.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. قواعد العدل بين الأولاد مصدرها الشريعة، وفيما لا نص فيه = فيُعتبر العقل السليم ، وفي الآليات : الخبرة الممارِسة ، والعقل يقتضي أن يعدل بينهم في ذلك؛ فإذا لم يمكن أن يُعطي البقية قرضا استثماريا مثيلاً فيعطيهم عوضه، كالهامش الربحي للقرض الذي أعطاه أحدهم؛ حسب السعر السائد في عمليات المرابحة قليلة المخاطر متوسطة العائد ، وأن يحذف من الربح ثمن الأتعاب ، وقيمة الوقت ، وهامش المخاطرة ؛ إذْ لا يستوي من أعفي من هذه ومن أعطي هبة مطلقة ، وتقدير ذلك معروف عند أهل الخبرة.
وحتى بعد هذه الموازنة فعليه أن يخير طالب الاستثمار بين الأمرين أيضا ؛ فقد يكون الاستثمار مجحفا به.
وبالجملة يمكن لك أن تصل إلى النتيجة بطريقة ميسرة لو قدرت هامش الربح للمستثمر ، وسميت ما يُعطاه غير المستثمر ، ثم خيرت مجموعة من العقلاء متوسطي الهمة بين الأمرين ؛ فترددوا في ذلك ، وتحيروا ، أو اختار نصف هذا ، والنصف الآخر اختاروا ذاك ؛ فهنا تعلم أن العدل قد تحقق بينهم . والله أعلم.