الاستثمار بتأجير صالات الأفراح
فتوى رقم : 1799
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 30/08/1429 22:24:00
س: ما حكم الاستثمار في صالات الأفراح إذا اجتهد المستثمر بعقود ملزمة أو غيرها في تلافي إقامة الأفراح التي بها منكرات شرعية كالمعازف؟
ج: نعم؛ يجوز، وإذا لم تعلم بما فعله المستأجر إلا بعد التأجير فلا حرج عليك، وإذا كنت تعلم بذلك بيقين أو غلبة ظن فلا يجوز لك تأجيره. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]