الرئيسة    الفتاوى   الجهاد ومعاملة الكفار   أخذ من كافر مالاً وسافر، فتصدق بها عنه

أخذ من كافر مالاً وسافر، فتصدق بها عنه

فتوى رقم : 17457

مصنف ضمن : الجهاد ومعاملة الكفار

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 06/07/1434 22:20:57

س: السلام عليكم .. شيخنا .. كان عندنا عامل كافر ، وسافر إلى أهله، ولن يرجع، وكنت قد أخذت منه مالاً، وقد تصدقت عنه، فهل يجزئ ذلك؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. نعم ؛ تصح عنه الصدقة وتنفعه في الدنيا ، لكن إن عاد وجب ردها إليه ؛ فيكون أجرها حينئذ لك. والله أعلم.

صدقة    تصدّق    كافر    أموال    مصرف