أخذ من كافر مالاً وسافر، فتصدق بها عنه
فتوى رقم : 17457
مصنف ضمن : الجهاد ومعاملة الكفار
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 06/07/1434 22:20:57
س: السلام عليكم .. شيخنا .. كان عندنا عامل كافر ، وسافر إلى أهله، ولن يرجع، وكنت قد أخذت منه مالاً، وقد تصدقت عنه، فهل يجزئ ذلك؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. نعم ؛ تصح عنه الصدقة وتنفعه في الدنيا ، لكن إن عاد وجب ردها إليه ؛ فيكون أجرها حينئذ لك. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]