الدعاية لمرشحي الانتخابات بأجرة
فتوى رقم : 17454
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 06/07/1434 22:01:10
س: حصلت على مبلغ من المال مقابل الدعاية والترويج لأحد المرشحين في الانتخابات النيابية ، والمال المدفوع لي هو من جهة أخرى غير المرشحة، علماً أنه لا يحق لي التصويت في تلك الانتخابات ، وإنما عملي هو أن أكلم الناخبين أن هذا المرشح أصلح للبلاد، فما حكم المال الذي أخذته مقابل ذلك العمل؟ وإن كان من قبل الحكومة ، فما حكمه؟ افتوني مأجورين.
ج: الحمد لله أما بعد .. فإن أخذ الأجرة على ما يقوم به الشخص أو المؤسسة من دعاية انتخابية لمرشح معين لأجل ولاية محددة جائز في الجملة ؛ لأنه من باب الإجارة على عمل ، ومن باب الوكالة في محتوى الدعاية ، ولكن يجب في تلك الدعاية ما يجب في غيرها من خلوها من المحذورات الشرعية والنظامية ؛ فمن ذلك:
1. الكذب والمبالغة في محتوى تلك الدعاية.
2. أن لا يكون هذا المرشح غير صالح لتلك الولاية التي ترشح لها.
2. كون التمويل من مصادر ممنوعة ؛ كجهة أجنبية ، أو أخرى محظورة نظاما. والله أعلم.