الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   لا يرثها إلا أخواتها، فأوصت بأموالها لابن إحداهن

لا يرثها إلا أخواتها، فأوصت بأموالها لابن إحداهن

فتوى رقم : 17316

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 23/04/1434 02:58:45

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فضيلة الشيخ .. جزاكم الله خيري الدنيا والآخرة على جهودكم الدعوية .. وسؤالي هو: سيدة توفي والداها وزوجها، وليس لديها أبناء، بينما لديها أخواتها فقط، هذه السيدة كتبت وصية بحضور العدل ـ والعدل في المغرب هو الذي يكتب عقود الزواج ولديه دراسة جامعية في الفقه ـ بأن تصبح أملاكها وأموالها بعد وفاتها ملكا لأحد أبناء واحدة من أخواتها، وهذا الابن يسأل : هل هذه الوصية جائزة شرعا أم لا؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. يشترط لصحة الوصية: أن لا تتجاوز ثلث مال الموصي؛ ويستحب الربع، وأن لا تكون لوارث ، ولا يحابى بها وارث ؛ كالوصية لولد الولد دون بقية أولاد الأولاد ، وأن لا تكون بمحرم ولا مبتدع.
وعليه: فلا تنفذ هذه الوصية إلا في الثلث؛ ما لم يجز ذلك الورثة. والله أعلم.

وصية    أموال    مواريث    ورثة    ثلث