الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   تغيير مصرف وصية الميت

تغيير مصرف وصية الميت

فتوى رقم : 17086

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 10/10/1433 10:14:45

س: السلام عليكم .. شخص متوفى، وأوصى بإخراج صدقة سنوية من إيجار عمارة لورثته لمسجد يكون محتاجاً برادة أو مكيفاً ، إلخ ، هل يجوز دفع الصدقة لمحتاج ضعيف؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. يجب أن تنفذ وصية المتوفى بحذافيرها، ولا يحل وضع المعينات في مصرف آخر إلا عند تعذر أو تعسر المصرف المنصوص عليه . والله أعلم .

تغيير    مصرف    وصية    ميت