تغيير مصرف وصية الميت
فتوى رقم : 17086
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 10/10/1433 10:14:45
س: السلام عليكم .. شخص متوفى، وأوصى بإخراج صدقة سنوية من إيجار عمارة لورثته لمسجد يكون محتاجاً برادة أو مكيفاً ، إلخ ، هل يجوز دفع الصدقة لمحتاج ضعيف؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. يجب أن تنفذ وصية المتوفى بحذافيرها، ولا يحل وضع المعينات في مصرف آخر إلا عند تعذر أو تعسر المصرف المنصوص عليه . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]