الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   أخذ الصدقة ممن دفعها إليه؛ لكونه ناكراً للجميل

أخذ الصدقة ممن دفعها إليه؛ لكونه ناكراً للجميل

فتوى رقم : 16901

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 16/07/1433 06:20:49

س: هل يجوز أن آخذ الصدقة ممن تصدقت عليه سابقا ، وأعطيها فقيراً آخر؛ لأن الأول أغضبني فهو ناكر للجميل؟

ج: الحمد لله أما بعد .. إذا دفعت الصدقة أو الزكاة لمن يستحقها وقبضها فلا يجوز لك في هذه الحال الرجوع فيها؛ لأنه قد ملكها بالقبض. والله أعلم.

غضب    فقير    صدقة    تصدّق    رجوع