أخذ الصدقة ممن دفعها إليه؛ لكونه ناكراً للجميل
فتوى رقم : 16901
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 16/07/1433 06:20:49
س: هل يجوز أن آخذ الصدقة ممن تصدقت عليه سابقا ، وأعطيها فقيراً آخر؛ لأن الأول أغضبني فهو ناكر للجميل؟
ج: الحمد لله أما بعد .. إذا دفعت الصدقة أو الزكاة لمن يستحقها وقبضها فلا يجوز لك في هذه الحال الرجوع فيها؛ لأنه قد ملكها بالقبض. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]