الرئيسة    الفتاوى   حكم و شروط الحج و العمرة   فضل دفع نفقة الحج للغير ليحج

فضل دفع نفقة الحج للغير ليحج

فتوى رقم : 16617

مصنف ضمن : حكم و شروط الحج و العمرة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 30/03/1433 01:27:23

س: السلام عليكم .. يا شيخ سليمان .. شخص قام بدفع قيمة تكاليف أداء أحد المقيمين لفريضة الحج الواجبة ، فهل تسقط ذنوب من تكفل بالمال وتعتبر له أجر حجة ؟ وماذا لو أخطأ المقيم ولم يتم حجته أو عمل محظوراً ، فهل ينقص أجر من تكفل بالنفقة أم تكتب له تامة ؟ أفتونا مأجورين ، أثابكم الله .

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. نعم ؛ له أجر من تكفل بحجته ؛ إذا صدق في نيته ، وهي خير من توكيل شخص ليحج عنه ، وإذا ارتكب المتبرَع له محظوراً فلا شيء فيه على المتبرع . والله أعلم .

فضائل    تحجيج    نفقة    حج    تسليم