فضل دفع نفقة الحج للغير ليحج
فتوى رقم : 16617
مصنف ضمن : حكم و شروط الحج و العمرة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 30/03/1433 01:27:23
س: السلام عليكم .. يا شيخ سليمان .. شخص قام بدفع قيمة تكاليف أداء أحد المقيمين لفريضة الحج الواجبة ، فهل تسقط ذنوب من تكفل بالمال وتعتبر له أجر حجة ؟ وماذا لو أخطأ المقيم ولم يتم حجته أو عمل محظوراً ، فهل ينقص أجر من تكفل بالنفقة أم تكتب له تامة ؟ أفتونا مأجورين ، أثابكم الله .
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. نعم ؛ له أجر من تكفل بحجته ؛ إذا صدق في نيته ، وهي خير من توكيل شخص ليحج عنه ، وإذا ارتكب المتبرَع له محظوراً فلا شيء فيه على المتبرع . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]