حكم راتب الخادمة بعد هروبها
فتوى رقم : 16568
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 22/03/1433 08:54:31
س: السلام عليكم .. جزاك الله الجنة .. الخادمة إذا هربت وبقي لها راتب سبعة شهور ، فهل يحق لها بالمطالبة؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. الأصل أن راتبها من حقها ، ولكن إن كان هناك شرط في العقد بأنها إن تركت العمل قبل نهاية العقد فلا تستحق الأجرة فلا شيء لها ، ويجوز للكفيل أن يُحمل الخادمة تكاليف قيمة التأشيرة والتذكرة وأجرة التعقيب بنسبة ما بقيت عنده من العقد ؛ فإذا كان العقد سنتين وبقيت سنة واحدة فقط فيحملها نصف هذه التكاليف ، ويحسمها من حقوقها عليه ، وهكذا. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]