التزام الوكيل على توزيع الزكاة بشروط صاحب الزكاة ووكيله
فتوى رقم : 16469
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 19/01/1433 03:54:48
س: سلم شخص زكاته لوكيل ، ولم يحدد له مصارفها، والوكيل أعطاها لثالث ، واشترط عليه سداد إيجارات، فهل يصح للوكيل أن يوكل؟ وهل شرط الوكيل ملزم أم يجوز إخراجها حسب الحاجة؛ لأن صاحب الزكاة في الأصل لم يشترط؟ وإذا كان صاحب الزكاة لم يحدد مصارف الزكاة، والوكيل حددها في إيجار عائلة معينة لسنة واتضح له بعد مدة حاجة عائلة ثانية، فقسم الإيجار بينهما ، فهل يصح؟
ج: الحمد لله أما بعد.. فإذا كان المزكي قد فوض الوكيل الأول تفويضا مطلقا وجب على الوكيل الثاني أن يلتزم بشروط الوكيل الأول وقيوده؛ لأن هذا هو مقتضى وكالة الأول .
وبذلك يتضح جواب السؤال الثاني. والله أعلم.