أداء طواف الإفاضة يوم الرابع عشر
فتوى رقم : 16388
مصنف ضمن : الطواف و السعي
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 22/12/1432 11:26:02
س: يا شيخ .. طفت للإفاضة صباح الرابع عشر ، هل في ذلك شيء؟ علماً بأنه كان معي نساء، وجزاك الله خيراً.
ج: الحمد لله أما بعد.. فالسنة أن يطوف الإفاضة يوم العيد، ويجوز تأخيره إلى نهاية شهر ذي الحجة ؛ فعليه فإن حجك صحيح. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]