تسديد فواتير الكهرباء للمحلات التجارية بأجرة
فتوى رقم : 1638
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 30/08/1429 22:39:00
س: أعمل في إحدى المجمعات التجارية، ولي حساب في بنك الراجحي، وأقوم بتسديد فواتير الكهرباء للمحلات من حسابي بالصراف مقابل عشرة ريالات عن كل فاتورة، فما حكم ذلك؟
ج: هذه إجارة صحيحة وثمن لأتعابك في سداد هذه الفواتير ولا يدخلها ربا. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]