أجرة التجارة بمال الأيتام
فتوى رقم : 16269
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 12/10/1432 02:22:38
س: يا شيخ حفظك الله .. هل يجوز لمن عنده مال لأيتام يتاجر لهم فيه أن يأخذ نسبة من الأرباح مقابل ما يقوم به؟
ج: الحمد لله أما بعد .. نعم؛ يجوز له أخذ أجرة لهذا العمل ، بشرط أن تكون أجرة المثل حسب تقدير أهل الخبرة ؛ دون زيادة ، وفيما مضى من عمله أن لا يكون قد نوى التبرع لهم . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]